الشيخ الأنصاري

41

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش فإذا تصرف ( 182 ) فيه خصوصا بعد العلم ( 183 ) تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط : لزم العقد كما في خيار التدليس بعد التصرف نعم التصرف قبل العلم ( 184 ) لا يسقط خيار الشرط كما تقدم ( 185 ) وأما المانع الثاني ( 186 ) فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا ، وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش وقد عرفت النظر فيه ( 187 ) وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد : وهو أنه لو رد فاما أن يكون ( 188 ) مع أرش العيب الحادث وإما أن يردّ بدونه ( 189 )